الإمام الشافعي
517
الرسالة
1496 - ( 1 ) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك ( 2 ) العمة علمه 1497 - قيل له إن شاء الله قال الله ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ( 3 ) لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 4 ) ) 1498 - عز وجل وقال ( وإن أردتم أن تسترضعوا ( 5 ) أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ( 6 ) ) 1499 - فأمر رسول الله هند بنت ( 7 ) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره ( 8 ) 1500 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد ( 9 ) رضاع ولده ونفقتهم صغارا
--> ( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ب وج « يدرك » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 4 ) سورة البقرة ( 233 ) . ( 5 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 6 ) سورة البقرة ( 233 ) . ( 7 ) في ابن جماعة « هندا بنت » بصرف « هند » وهو جائز ، ويجوز منعه كما في الأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال ، وفي س وج « هند ابنة » . ( 8 ) هذا ملخص من حديث صحيح ، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة ( ج 5 ص 77 - 78 ) ورواه الجماعة إلا الترمذي ، كما في المنتقى ( رقم 3871 ) ونيل الأوطار ( ج 7 ص 131 ) . ( 9 ) في النسخ المطبوعة « على أن على الوالد » وحرف « على » الأول ليس في الأصل ، وهو في ابن جماعة ، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه « صح » ، وحذفه جائز صحيح .